للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


= تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وفيه "ولا يسوم على سوم أخيه": "هكذا هو في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو، وهكذا (يخطب) مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به للنهي، وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم".
وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ص (٣٦٤)، والكشف عن وجوه القراءات ٢/ ١٨.
وقال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٤٢٥: "المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام، يسوم، سوماً، وساوم، واستام. والمنهي عنه أَن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ... ".
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٣/ ١١٨: " السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء، يقال: سمت الشيء أسومه سوماً، ومنه السوم في الشراء والبيع". وانظر نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤ - ٣٣٥.
(١) إسناده صحيح، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٢٤ برقم (٤٩٤٦).
وأخرجه -مختصراً- ابن ماجه في التجارات (٢١٨٥) باب: بيع الخيار، من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد،
وأخرجه البيهقي في البيوع ٦/ ١٧ باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة، كلاهما حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله موثقون، رواه ابن حبان في صحيحه".
وأخرجه أحمد ٣/ ٨٥، وابن ماجه في التجارات (٢٢٠١) باب: من كره أن يسعر، والطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (١٣٨/ ٢) - من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فقالوا: لو قومت يا رسول الله؟ قال: "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته" وهذا لفظ ابن ماجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>