ونقل عن النسائي أنه قال: "هذا الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ". وقال الحافظ ابن حجر على هامش (م) تعليقاً على هذا الحديث: "وهو في النوع (٦٩) من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه". فوازن. وأخرجه البيهقي في المكاتب ١٠/ ٣٢٤ باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، من طريق ... إبراهيم بن المنذر، حدثني هشام بن سليمان المخزومي، حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ... وقال البيهقي: "كذا وجدته، ولا أراه محفوظاً". وأخرجه أحمد ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، وأبو داود في الإجارة (٣٥٠٤) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في البيوع (١٢٣٤) باب: كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في البيوع ٧/ ٢٨٨ باب: بيع ما ليس عند البائع، و ٥/ ٢٩٧ باب: سلف وبيع، وباب: شرطان في بيع، وابن ماجه في التجارات (٢١٨٨) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤٦ باب: البيع يشترط فيه شرط ليس منه، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧، من طريق أيوب، وأخرجه الطحاوي ٤/ ٤٦، والبغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٤٤ برقم (٢١١٢) من طريق داود بن قيس الفراء، وأخرجه الطحاوي ٤/ ٤٦ - ٤٧ من طريق داود بن أبي هند، وعبد الملك بن سليمان، وعاصم الأحول، وأخرجه الدارمي في البيوع ٢/ ٢٥٣ باب: النهي عن شرطين في بيع، من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ من طريق حجاج، وسليمان بن سليم، جميعهم حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهذا لفظ أحمد. وإسناده حسن، وقد فصلنا القول في هذا الإسناد عند الحديث (٥٧٦٢) في مسند أبي يعلى الموصلي. =