(٢) إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٢٠ برقم (٤٩٣١). وليس محله تحت هذا العنوان. وأخرجه الحميدي ٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦ برقم (٩١٢) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وعنده زيادة: "قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه. وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع نقع البير". ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في البيوع ٦/ ١٥ باب: النهي عن بيع فضل الماء. وأخرجه النسائي في البيوع ٧/ ٣٠٧ باب: بيع الماء، من طريق قتيبة، وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن، وأخرجه ابن ماجه في الرهون (٢٤٧٦) باب: النهي عن بيع الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه الدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٩ باب: في النهي عن بيع الماء، من طريق محمد بن يوسف، وأخرجه البيهقي ٦/ ١٥ من طريق يحيى بن آدم، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال النسائي: "قال قتيبة:، لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال". وأخرجه أحمد ٣/ ٤١٧، والنسائي ٧/ ٣٠٧ باب: بيع فضل الماء، والبيهقي ٦/ ١٥ من طريق ابن جريج، وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٧٨) باب: في بيع فضل الماء، والترمذي في =