للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِيَاسِ بْن عَبْدِ (١) الْمُزَنِي- وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لا يَدْرِي عَمْرٌو أيَّ مَاءٍ هُوَ (٢).


(١) في النسختين "عبد الله" وهوخطأ؟ وإياس هو ابن عبد أبو عوف المزني، وانظر "أسد الغابة". ١/ ١٨٤.
(٢) إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٢٠ برقم (٤٩٣١). وليس محله تحت هذا العنوان.
وأخرجه الحميدي ٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦ برقم (٩١٢) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وعنده زيادة: "قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه. وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع نقع البير".
ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في البيوع ٦/ ١٥ باب: النهي عن بيع فضل الماء.
وأخرجه النسائي في البيوع ٧/ ٣٠٧ باب: بيع الماء، من طريق قتيبة، وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن،
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (٢٤٧٦) باب: النهي عن بيع الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة،
وأخرجه الدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٩ باب: في النهي عن بيع الماء، من طريق محمد بن يوسف،
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٥ من طريق يحيى بن آدم، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وقال النسائي: "قال قتيبة:، لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال".
وأخرجه أحمد ٣/ ٤١٧، والنسائي ٧/ ٣٠٧ باب: بيع فضل الماء، والبيهقي ٦/ ١٥ من طريق ابن جريج،
وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٧٨) باب: في بيع فضل الماء، والترمذي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>