للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواية حماد عن قيس، فيها نظر.
ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، والمثنى بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب الله الكلب الضاري والوليد، والمثنى ضعيفان".
نقول: المثنى بن الصباح بينا أنه ضعيف عند الحديث (٧٠٩٩) في مسند أبي يعلى، ولكن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ثقة، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٢٠١).
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٧٢ برقم (٢٧٣) من طريق محمد بن مصعب القرقساني، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بالإسناد السابق وبالمتن أيضاً، وقال: "الوليد بن عبيد الله ضعيف".
وأخرجه الدارقطني أيضاً ٣/ ٧٣ برقم (٢٧٥) من طريق ... محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، به. وقال: المثنى ضعيف.
وقال البيهقي: "والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين".
وانظر مسند أبي يعلى ١١/ ٧٣ - ٧٤ برقم (٦٢١٠)، وحديث ابن عباس برقم (٢٦٠٠)، وحديث جابر برقم (١٩١٩)، وحديث أبي هريرة برقم (٦٢١٠) جميعها في المسند المذكور.
ويشهد له حديث رافع بن خديج عند مسلم في المساقاة (١٥٦٨) باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، ولفظه "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام". والرواية الثانية (١٥٦٨) (٤١) لفظها: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". وهو عند أبي داود في البيوع (٣٤٢٣) باب: في كسب الحجام، والترمذي في البيوع (١٢٧٥)، والنسائي في الصيد ٧/ ١٩٠، وصححه ابن حبان في الإحسان ٧/ ٣٠٠ برقم (٥١٣١).
وحديث جابر عند مسلم في المساقاة (١٥٦٩) ولفظه:" ... سألت جابراً عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>