للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه: أن النعمان بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ، وَإنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإنَّهَا (٢/ ٨٦) أبَتْ أنْ تُرَبِّيَهُ حَتى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي هِيَ أفْضَلُ مَالِي، وَإنَّهَا قَالَتْ: أشْهِدِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:" هَلْ لَكَ وَلَدٌ غيْرُهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إلا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" (١).


(١) إسناده حسن من أجل أبى حريز- وزان: عظيم- وهو عبد الله بن الحسين وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٧٢٤٨) في مسند الموصلي، وفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٨٢ برقم (٥٠٨٥).
وعلقه البخاري في الشهادات بعد الحديث (٢٦٥٠) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بقوله:"وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور". أي في روايته عن الشعبي، عن النعمان ... وقد وصله ابن حبان، والطبراني كما قال الحافظ في الفتح ٥/ ٢١٢.
وأخرجه بروايات: أحمد ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠، ومسلم في الهبات (١٦٢٣) (١٧) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (٣٥٤٢) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والنسائي في النحل ٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠ باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجه في الهبات (٢٣٧٥) باب: الرجل ينحل ولده، والدارقطني في البيوع ٣/ ٤٢ برقم (١٧١)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ٤/ ٨٦ باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، والبيهقي في الهبات ٦/ ١٧٧ باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، والسخاوي في "الجواهر المكللة" الحديث العاشر في منسوختنا، وابن حبان- في الإحسان ٧/ ٢٨٢ - برقم (٥٠٨٤) من طريق داود بن أبي هند، =

<<  <  ج: ص:  >  >>