وعلقه البخاري في الشهادات بعد الحديث (٢٦٥٠) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بقوله:"وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور". أي في روايته عن الشعبي، عن النعمان ... وقد وصله ابن حبان، والطبراني كما قال الحافظ في الفتح ٥/ ٢١٢. وأخرجه بروايات: أحمد ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠، ومسلم في الهبات (١٦٢٣) (١٧) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (٣٥٤٢) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والنسائي في النحل ٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠ باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجه في الهبات (٢٣٧٥) باب: الرجل ينحل ولده، والدارقطني في البيوع ٣/ ٤٢ برقم (١٧١)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ٤/ ٨٦ باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، والبيهقي في الهبات ٦/ ١٧٧ باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، والسخاوي في "الجواهر المكللة" الحديث العاشر في منسوختنا، وابن حبان- في الإحسان ٧/ ٢٨٢ - برقم (٥٠٨٤) من طريق داود بن أبي هند، =