للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى.

= وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٢ من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي.

وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٥٨ باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي،

نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم.

وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (٢٠٧٦) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف".

وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٠٧: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً ... ". وذكر هذا الحديث.

وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ وقال:" رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري". وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم.

ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ١٢٠ برقم (٧٧٩٤)، و ١٢/ ٣٣١ برقم (١٧٦٧٣) إلى ابن ماجه.

ونسبه صاحب الكنز ٦/ ١٨٨ برقم (١٥٢٨٨) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم.

ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (٢٤٢٢)، والحاكم ٢/ ٣٢ - ٣٣، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه".

وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (٦٢٣٨) في مسند ألموصلي ١١/ ١١٢ مع التعليق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>