للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=الميزان: "شيخ، مشهور، ثقة، روى عنه أحمد والناس ... ".
وهو في الإحسان ٦/ ٢٧٦ برقم (٤٣٣٨).
وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٠١ من طريقين حدثنا أبو الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، بهذا الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي.
وقال الحافظ في "فتح الباري" ٨/ ٢٧٦:" أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ... والمحفوظ ما وقع في الصحيحين: أن ذلك فعل أبي بكر وقوله، والله أعلم".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩، بعد أن أورد هذا الحديث ونسبه إلى الحاكم ونقل ما تقدم من قوله: "وهذا في البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف إلى آخره".
وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة (٤٦١٤) باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من طريق أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر،
وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٢١)، والبيهقي في الأيمان ١٠/ ٣٤ باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر -رضي الله عنه- لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
وقال الحافظ في الفتح ١١/ ٥١٨:" ... وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة، عن أبيها، وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً.
وقد ذكره الترمذي في "العلل المفرد" وقال: سألت محمداً -يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ. والصحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان، ووكيع، عن هشام بن عروة، ولم يذكر هناك من الذين رفعوه سوى الطفاوي".
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري وقد خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٧٢٥١) وهو متفق عليه.
وانظر "جامع الأصول" ١١/ ٦٧٣، ونيل الأوطار ٩/ ١٣٥ - ١٣٨، وتلخيص =

<<  <  ج: ص:  >  >>