للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٤٧ برقم (١٢٢١)، وأحمد ٢/ ١٨٥، ٢١٠، ٢١١، من
طريق خليفة بن خياط،
وأخرجه أبو داود في الأيمان (٣٢٧٤) باب: اليمين في قطيعة الرحم، من طريق
المنذربن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على
يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، فهي كفارتها". وهذا لفظ الطيالسي.
وفي رواية أبي داود: " ... فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
وانظر "تحفة الأشراف" ٦/ ٣٢٧، برقم (٨٧٥٨).
وقال أبو داود: "الأحاديث كلها عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به".
وقال أبو داود أيضاً: "قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عُبَيْد الله؟. فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك.
قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف".
وقال البيهقي في سننه ١٠/ ٣٣ - ٣٤: "وقد رُوي في هذا الحديث زيادة فخالف الروايات الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -" ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا، ثم قال:"وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا". ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى الذي هو خبر، فهو كفارته". ثم أورد كلام أبي داود السابق.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٦١٧:"ووقع في رواية عمرو بن شعيب ... فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: (فليكفر عن يمينه) إلا شيئاً لا يعبأ به، كأنه يشير إِلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه- وذكر الحديث الذي ذكرناه عن البيهقي- ويحيى ضعيف جداً". بل قال في تقريبه: "متروك".
نقول: لكن مسلماً أخرج في الأيمان (١٦٤٩) باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه- إحدى روايات حديث أبي موسى- بلفظ: "إِني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير". =

<<  <  ج: ص:  >  >>