للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ووافقه الذهبي، فقد قال: "تفرد مغيرة برفعه".
نقول: لم يتفرد مغيرة برفعه، وإنما تابعه على هذا الرفع غير واحد، وانظر ما تقدم، ومغيرة بن مسلم ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٢٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٢٩ عن أحمد أنه قال "ما أرى به بأساً"، وعن ابن معين قال: "صالح". وقال: "سألت أبي عن أبي سلمة السراج فقال: هو مغيرة بن مسلم، قلت: ما حاله؟ قال: صالح الحديث، صدوق".
وقال ابن معين أيضاً: "ثقة". وقال الدارقطني: "لا بأس به". وقال أبو داود الطيالسي: "حدثنا المغيرة بن مسلم وكان صدوقاً مسلماً". وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضاً ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (٢١٩) برقم (١٣٣٠) وأورد ما قاله أحمد: وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (٤٣٧):
"المغيرة بن مسلم السراج، ثقة". ومثل هذا إذا تفرد، قبل منه ما تفرد به والله أعلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١٩ باب: من قال: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخاً، من طريق أسباط بن محمد،
وأخرجه الدارمي في الفرائض ٢/ ٣٩٢ باب: ميراث الصبي، من طريق يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا أشعث، عن أبي الزبير، به، موقوفاً على جابر. وأشعث هو ابن سوار، وهو ضعيف.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٣٩٣ من طريق يعلى.
وأخرجه البيهقي ٤/ ٨ من طريق ...... يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا محمد ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، موقوفاً، وفيه عنعنة ابن إسحاق وعلقه البخاري من كلام الزهري في الجنائز ٣/ ٢١٩ باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، ولفظه: إذا استهل صارخاً، صُلي عليه، ولا يصلى على مَن لا يستهل من أجل أنه سقط".
ووصله ابن أبي شيبة ٣/ ٣١٨ من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري ... كما وصله الدارمي ٢/ ٣٩٣ من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن الزهري- وسألناه عن السقط- فقال: "لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً" =

<<  <  ج: ص:  >  >>