للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنْكِحُوهُنَّ إلَاّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَ" (*) (١).


= أحمد رجالها ثقات، إلا أن طريق: إني أخشاكم: أسندها أحمد، ووصلها البزار، ورجاله ثقات"
(*) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً، وذكره صاحب الكنز ١٦/ ٣١٦ برقم (٤٤٦٩١) "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن"، ونسبه إلى ابن حبان من حديث أبي سعيد.
وهي في مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٣، ومسند البزار، والترغيب والترهيب ٣/ ٥٣ - ٥٤، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية: "بِإذْنِهِنَّ". وهذا هو الأشبه، والأمثل، وهو ما تقضيه السياقة، والله أعلم.
(١) إسناده صحيح، ربيعة بن عثمان بسطنا القول فيه عند الحديث (٦٢٥١) في مسند الموصلي، ونهار بن عبد الله العبدي ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ١٢٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٥٠١، وقال ابن خراش: "مدني صدوق"، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". ووثقه الهيثمي أيضاً. والحديث في الإحسان ٦/ ١٨٤ برقم (٤١٥٢).
وأخرجه البزار ٢/ ١٧٧ برقم (١٤٦٥) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٥٤: "رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه".
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٣ باب: ما حق الزوج على امرأته، من طريق جعفر ابن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار ٢/ ١٧٧ برقم (١٤٦٥) من طريق أحمد بن منصور بن سيار. وأخرجه الحاكم ٢/ ١٨٨ - ١٨٩ من طريق الحسن بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، كلاهما حدثنا جعفر بن عون، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث".
نقول: ولكن وثقه ابن معين، وابن حبان، وابن نمير، والنسائي، وابن شاهين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>