(٢) إسناده حسن من أجل القاسم بن عوف الشيباني، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٧٢١٨) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان ٦/ ١٨٦ - ١٨٧ برقم (٤١٥٩). وأخرجه ابن ماجه في النكاح (١٨٥٣) باب: حق الزوج على الزوجة، من طريق أزهر بن مروان. وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٧/ ٢٩٢ باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق سليمان بن حرب، كلاهما حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٩٥: "قلت: رواه ابن حبان في صحيحه ... " وذكر هذه الطريق فكانه يريد: بإسناد صحيح، ثم نسبه إلى أحمد بن منيع في مسنده، وذكر رواية البيهقي السابقة ثم قال "وله شاهد من حديث قيس بن سعد رواه أبو داود، والبيهقي". وأخرجه أحمد ٤/ ٣٨١ من طريق إسماعيل، حدثنا أيوب، به. وفي الإحسان زيادة "حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: أحمد ٤/ ٣٨١، والبزار٢/ ١٧٥ - ١٧٦ برقم (١٤٦١) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عوف- من أهل الكوفة من فى مرة بن همام- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد ٥/ ٢٢٨، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ١٥٨برقم (٢٣٢٩)، من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن قال ابن حزم: "لم يلق معاذاً ولا أدركه". وانظر المراسيل ص (٥٠ - ٥١)، وجامع التحصيل ص: (٢٠٠)، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، والحديث الآتي.