للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلِكَ بِكَ. قَالَ: " فلا تَفْعَلْ، فَإنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئاً أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (١). وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تُؤَدي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَق زَوْجِهَا" (٢).


(١) في الإحسان زيادة: "والذي نفسي بيده لو كنت آمراً أحداً يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
(٢) إسناده حسن من أجل القاسم بن عوف الشيباني، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٧٢١٨) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان ٦/ ١٨٦ - ١٨٧ برقم (٤١٥٩).
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (١٨٥٣) باب: حق الزوج على الزوجة، من طريق أزهر بن مروان.
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٧/ ٢٩٢ باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق سليمان بن حرب، كلاهما حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٩٥: "قلت: رواه ابن حبان في صحيحه ... " وذكر هذه الطريق فكانه يريد: بإسناد صحيح، ثم نسبه إلى أحمد بن منيع في مسنده، وذكر رواية البيهقي السابقة ثم قال "وله شاهد من حديث قيس بن سعد رواه أبو داود، والبيهقي".
وأخرجه أحمد ٤/ ٣٨١ من طريق إسماعيل، حدثنا أيوب، به. وفي الإحسان زيادة "حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: أحمد ٤/ ٣٨١، والبزار٢/ ١٧٥ - ١٧٦ برقم (١٤٦١) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عوف- من أهل الكوفة من فى مرة بن همام- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد ٥/ ٢٢٨، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ١٥٨برقم (٢٣٢٩)، من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن قال ابن حزم: "لم يلق معاذاً ولا أدركه". وانظر المراسيل ص (٥٠ - ٥١)، وجامع التحصيل ص: (٢٠٠)، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، والحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>