(٢) في الأصلين "فإن قتله يدرك" والتصويب من الإحسان، والمسند. ورواية أبي داود "إن الغيل ... ". (٣) إسناده جيد، مهاجر بن أبي مسلم ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٨٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٦١، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:" وثق". والحديث في الإحسان ٧/ ٥٨٩ برقم (٥٩٥٢). وأخرجه أحمد ٦/ ٤٥٣، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٢/ ٤٤٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٤٦ باب: وطء الحبالى، من طريق الفضل بن دكين، بهذا. الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/ ٤٥٨ من طريق أبي المغيرة، وعلي بن عياش، وأخرجه أبو داود في الطب (٣٨٨١) باب: في الغيل- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الرضاع ٧/ ٤٦٤ باب: ما جاء في الغيلة- من طريق الربيع بن نافع أبي توية، جميعهم حدثنا محمد بن مهاجر، به. وأخرجه أحمد ٦/ ٤٥٧ من طريق حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (٢٠١٢) باب: الغيل، والطحاوي ٣/ ٤٦ من طريق عمرو بن المهاجر، كلاهما عن المهاجر بن أبي مسلم، به. وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ١٠٠:" لا تقتلوا أولادكم سراً، إنه ليدرك الفارس فيدعثره". يقول: يهدمه ويطحطحه بعد ما صار رجلاً قد ركب الخيل". وقال الخطابي في "معالم السنن، ٤/ ٢٢٥: "أصل الغيل أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع. يقال: منه أغال الرجل، وأغيل، والولد مغال، ومغيل. ومنه قول امرئ القيس: ... ... ... ... فألهيتها عن ذي تمام مغيل وقوله: يدعثره عن فرسه، معناه: يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم،=