كما بسطنا القول في معاوية بن صالح عند الحديث (٦٨٦٧) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان ٨/ ٢٦٦ برقم (٦٧٢١). وأخرجه أحمد ٥/ ٣٤٢ - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الأشربة (٣٦٨٨) باب: في الدَّاذِيّ- من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة في الفتن (٤٠٢٠) باب: العقوبات، من طريق عبد الله بن سعيد، حدثنا معن بن عيسى. وأخرجه البيهقي في الأشربة ٨/ ٢٩٥ باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة، من طريق ... ابن وهب، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٠٥، و ٧/ ٢٢٢، والبيهقي في الشهادات ١٠/ ٢٢١ باب: ما جاء في ذم المعازف، من طريق أبى صالح، جميعاً حدثنا معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وقال البيهقي ١٠/ ٢٢١:" ولهذا شواهد من حديث علي، وعمران بن حصين، وعبد الله بن بسر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وعائشة -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وقال البخاري في الأشربة (٥٥٩٠) باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ونقل الحافظ في الفتح ١٠/ ٥١ عن ابن المنير قوله: "الترجمة مطابقة للحديث الله في قوله: (ويسميه بغير اسمه) فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث: (من أمتي)، لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل، إذ لو كان عناداً ومكابرة لكان خارجاً عن الأمة، لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة". =