للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٣ - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة (١١٠/ ٢) بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا عشانة (١) المعافريّ حدثه. أَنَّهُ سَمعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِي: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ (٢) الْحِلْيَةَ والْحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فَي الدُّنْيَا" (٣).


= نقول: إن الوقف لا يضره ما دام من رفعه ثقة، وقد رفعه من وقفه أيضاً.
وقال الحافظ في الفتح ١٠/ ٢٨٩: "وأخرج أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم من طريق داود السراج، عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر - يعني: (لا يلْبَسُ الْحَرِير فِي الدُّنْيَا إلَاّ لَمْ يلْبَسْ مِنْهُ شىء فِي الآخِرَةِ) - وزاد (وَإن دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُو). وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مدرجاً، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظاً فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء".
وانظر "جامع الأصول" ١٠/ ٦٧٩ - ٦٨٣.
(١) في (س): "أبا غسانة" وهو تصحيف، وأبو عشانة هو حيّ بن يؤمن.
(٢) في (س): "أهل الحلية" وهو تحريف.
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٤١٠ برقم (٥٤٦٢). وأخرجه النسائي في الزينة ٨/ ١٥٦ باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، من طريق وهب بن بيان، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٣٠٢ برقم (٨٣٥) من طريق أحمد بن صالح،
وأخرجه الحاكم في اللباس ٤/ ١٩١، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ٤/ ٢٥٢ باب: لبس الحرير، من طريق بحر بن نصر، جميعم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: "لم يخرجا لأبي عشانة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>