للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ إنّهُ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُم إنّهُ كَفَّنَهَا، وصلى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا. فَبَلَغَ نَبِيِّ الله -صلى الله عليه وسلم- مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ" (١).

١٥١٣ - أخبرنا عبد الله بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أنبأنا أبو الزبير: أن عبد الرحمن بن الصامت- ابن عم أبي هريرة- أخبره: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ اْلأسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَاماً، وَفِي ذلِكَ (١١٤/ ١) يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، حَتَّى أَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:" أَنِكْتَهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ.


(١) إسناده ضعيف، أبو المليح الرقي لم يسمع أبا موسى الأشعري، وما علمنا في حدود
اطلاعنا سماعاً لعبد الملك بن عمير من أي المليح أيضاً والله أعلم.
والحديث في الإحسان ٦/ ٣٠٧ - ٣٠٨ برقم (٤٤٢٥) وما وقعت عليه عند غيره.
ويشهد له حديث عمران بن حصين عند أحمد ٤/ ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٠، ومسلم في الحدود (١٦٩٦) باب: من اعترف على نفسه بالزنى، وأبي داود في الحدود (٤٤٤٠) باب: المرأة التي أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجمها من جهينة، والترمذي في الحدود (١٤٣٥) باب: تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، والنسائي في الجنائز ٦٣/ ٤ باب: الصلاة على المرجوم، والبيهقي في الجنائز ٤/ ١٨ باب: الصلاة على من قتلته الحدود. وانظر جامع الأصول ٣/ ٥٣٣.
كما يشهد له حديث أَنس عند الطبراني في الصغير ١/ ١٩٣، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩: "رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، عن شيخه علي بن أحمد بن النضر، ضعفه الدارقطني. وقال أحمد بن كامل القاضي: لا أعلمه ذم في الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>