للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٨ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا، معتمر بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن عمه.


= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ٢٣ باب: لزوم الجماعة، والنهي عن الخروج على الأئمة وقتالهم، وقال: "قلت في الصحيح طرف من آخره، وفي ابن ماجة طرف من أوله، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا السليل ضريب ابن نقير لم يدرك أبا ذر".
والطرف الذي ذكر الهيثمي أنه في الصحيح، أخرجه الطيالسي ٢/ ١٦٦ برقم (٢٦١٥)، وأحمد ٥/ ١٦١، ١٧١، ومسلم في المساجد (٦٤٨) (٢٤٠)، وفي الإمارة (١٨٣٧) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: "إن خليلي أوصانى أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف". وهذا لفظ مسلم.
وأما الطرف الذي ذكر الهيثمي أنه عند ابن ماجة، فقد أخرجه ابن ماجة في الزهد (٤٢٢٠) باب: الورع والتقوى، والنسائى في التفسير- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٩/ ١٦٥ برقم (١١٩٢٥) من طريق المعتمر بن سليمان، عن كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجة "إنى لأعرف كلمة - وقال عثمان: آية- لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا: يا رسول الله: أيَّةُ آيَةٍ؟ قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً).
وفي الزوائد: "هذا الحديث رجاله ثقات غير أنه منقطع، وأبو السليل لم يدرك أبا ذر قاله في التهذيب".
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٩٢ من طريق أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أَنس برقم (٤١٧٦) في مسند الموصلي.
وقوله: "مجدع الأطراف بن قال النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٥٠٣:" يعني: مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي: اسمع وأطع للأمير وإن كان دنىء النسب، حتى لو كان عبداً أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>