للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: هو فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ النَّهْيِ عَنْ قَتْل الذُّرِّيَّةِ (١)


= منصور الكوسج قال: حدثنا النضر بن شميل.
وأخرجه ابن حبان- في الإحسان ٧/ ١٣٩ - برقم (٤٧٦٧) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عون قال: حدثنا أبو عمار، قال: حدثنا الفضل بن موسى، كلاهما أخبرنا- النضر بن شميل قال: أخبرنا، والفضل قال: عن- محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وعند ابن حبان زيادة صيد حمار الوحش ورد النبي -صلى الله عليه وسلم-له لأنه محرم.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٠٣ برقم (٧٤٥٠) من طريق أحمد بن زهير التستري، حدثنا علي بن شعيب السمسار، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسَم، حدثنا المسعودي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، به.
وعند عبد الله بن أحمد، والطبراني أن النهي كان يوم خيبر. غير أن الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري ٦/ ١٤٧ - ١٤٨: "ويؤكد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي من حديث رَبَاح بن الربيع الآتي (فقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفاً- خرجناه فيما سبق برقم (١٦٥٦) - والعسيف- بمهملتين-: وفاء الأجير وزناً ومعنى.
وخالد أول مشاهده مع النبي -صلى الله عليه وسلم- غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين ... " وانظر بقية كلامه هناك.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ٣١٥ وقال: "رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني ... ورجال المسند رجال الصحيح". وانظر التعليق التالي.
(١) الحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٨٢ برقم (٢٦٣١)، وأحمد ٤/ ٣٧ - ٣٨، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٤/ ٧١، ٧٢، والحميدي ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ برقم (٧٨١، ٧٨٢)، والبخاري في الجهاد (٣٠١٢) باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ومسلم في الجهاد (١٧٤٥) باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، وأبو داود في الجهاد (٢٦٧٢) باب: في قتل النساء، والترمذي في السير (١٥٧٠) باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨٨ برقم (١٤٠٨٣) - ومن طريق ابن أي شيبة أخرجه ابن ماجة في الجهاد (٢٨٣٩) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، وابن حبان في الإحسان ٧/ ١٣٩ برقم (٤٧٦٦) -، والطحاوي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>