للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "قد اتفقا على حديث يونس، عن الزهري بإسناده (لا حمى إلا لله ولرسوله)، ولم يخرجاه هكذا، وهو صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
ولفظ الحاكم: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله".
ولفظ رواية البخاري (٢٣٧٠): "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لا حمى إلا لله ولرسوله)، وقال: بلغنا أن النبى-صلى الله عليه وسلم- حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف، والربذة". وانظر "فتح الباري ٥/ ٤٥ إذ نقل عن البيهقي أن قوله "حمى النقيع" من بلاغات الزهري. ورواية أبي داود (٣٠٨٤) مثل رواية البخاري السابقة.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص (٢٧١) برقم (٧٢٨) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يونس، عن الزهري، به. مقتصراً على قوله "لا حمى إلا لله ولرسوله". ورواية أبى داود (٣٠٨٣) مثل هذه.
وأخرجه عبد الله بن أحمد ٤/ ٧٣ من طريق داود بن عمرو الضبي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عِن عبيد الله بن عبد الله، به.
ِومن طريق عبد الله السابقة أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٠٥ برقم (٧٤٥٦).
ورواية مسلم، والترمذي فيها ما يتعلق بذراري المشركين. وكذلك رواية أبي داود (٢٦٧٢) ولكن فيها زيادة: "قال الزهري: ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بعد ذلك عن قتل النساء والولدان"، وقد جاءت هذه الزيادة أيضاً عند أحمد ٤/ ٣٨. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه: الأول: لقد ذهبت طائفة إلى منع قتل النساء والولدان مطلقاً، ورأت أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ. غير أنهم اختلفوا في ناسخه.
قالت جماعة: نسخه حديث الأسود بن سريع وقد خرجناه فيما تقدم برقم (١٦٥٨).
وقالت أخرى: إن ناسخه هو حديث ابن عمر بن الخطاب، يعني الحديث المتقدم برقم (١٦٥٧)، وانظر الإحسان ٧/ ١٣٩.
والثاني: بينما ذهبت طائفة ثانية إلى جواز قتلهم مطلقاً، ورأوا المصير إلى حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>