للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٥ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبد ان، حدثنا محمد ابن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير. عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يُسَلِّمُ (١) الرَّاكِبُ عَلَى الماشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِيَانِ أيُّهُمَا بَدأَ، فَهُوَ أَفْضَلُ" (٢).


= بلفظ آخر، وهو عند المصنف في (الأدب المفرد)، وصححه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عنه، رفعه: (أفشوا السلام تسلموا).
وله شاهد من حديث أبي الدرداء مثله عند الطبراني. ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (ألا أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا السلام بينكم).
قال ابن العربي: فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين.
وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين، وهي كلمة إذا سمعت، أخلصت القلب الواعي لها عن النفور، إلى الإِقبال على قائلها ... ". وانظر بقية الشواهد هناك.
(١) في صحيح ابن حبان "ليسلم".ولفظ حديث أبي هريرة عند البخاري في الاستئذان (٦٢٣١، ٦٢٣٢، ٦٢٣٣، ٦٢٣٤): "يُسلم".
وقال الحافظ في الفتح ١١/ ١٧: "قال المازري وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنها، حتى ولو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم يمتنع، لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه، غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى.
وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة، بل يكون خلاف الأولى ... ".
(٢) إسناده صحيح، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند البزار، وعند البخاري في الأدب المفرد، وقد وصفه الحافظ في فتح الباري ١١/ ١٦ بصحة الإسناد.
والحديث في صحيح ابن حبان برقم (٤٩٨) بتحقيقنا.
وأخرجه البزار ٢/ ٤٢٠ برقم (٢٠٠٦) من طريق عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ٢/ ٤٥٩ برقم (٩٨٣) من طريق محمد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>