للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٦ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَأْذَنِ الْمَرْأةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ (١٥٦/ ١) شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ" (١).

١٩٦٧ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا


= وقال الحافظ في "فتح الباري" ١١/ ٣٢: "وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، وكذا إن لم يطل، لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، وإلا، لم يحتج إلى استئناف إذن.
وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني بخلافه. قال: والاستئذان على كل حال أحوط ... ". وانظر بقية كلامه هناك.
(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ١٨٥ - ١٨٦ برقم (٤١٥٦) وليس هو على شرط الهيثمي، فقد أخرجه مسلم في الزكاة (١٠٢٦) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٩٥) باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد الله بإذنه، وهو في صحيفة همام برقم (٧٦). ولتمام تخريجه انظر الحديث المتقدم برقم (٩٥٤، ٩٥٥، ١٣٠٩)، والحديث (٦٢٧٣) في مسند الموصلي ١١/ ١٥٦، وجامع الأصول ٦/ ٣٩٢، ٤٧٥.
وقوله: (وهو شاهد إلا بإذنه)، قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٩٦: "وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلَاّ فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذٍ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات- أي: من غاب عنها زوجها-، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره ... " وانظر بقية كلامه هناك، وشرح مسلم ٣/ ٦٥، والحديث التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>