وعنده: "إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت، وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت على إلا ذاك ... " وأخرجه الطيالسي ٢/ ٣٤ برقم (٢٠٢٦) - ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" ١٣/ ١٠ برقم (٣٤٢٢) -، وأحمد ٥/ ١٩٦، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٨٩) باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، والحاكم ٤/ ١٥٢ من طريق شعبة، عن عطاء ابن السائب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، شعبة قديم السماع من عطاء. وعند أحمد- والحاكم بنحوه-: "أن رجلاً أمرته أمه، أو أبوه، أو كلاهما. قال: شعبة يقول ذلك". وعند ابن ماجة: "أن رجلاً أمره أبوه، أو أمه، شك شعبة". ولم يورد الطيالسي القصة. وأخرجه- بدون قصة- ابن أبي شيبة ٨/ ٥٤٠ برقم (٥٤٥٢) من طريق محمد بن فضيل وأخرجه الحميدي ١/ ١٩٤ برقم (٣٩٥) - ومن طريقه هذه أخرجه الحاكم ٤/ ١٥٢ - ، وأحمد ٦/ ٤٤٥، ٤٥١، والترمذي في البر والصلة (١٩٠١) باب: ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، وابن ماجة في الأدب (٣٦٦٣) باب: بر الوالدين، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/ ١٥٨ من طريق سفيان- نسبه أحمد ٦/ ٤٥١، وابن ماجة فقالا: ابن عيينة، وقال الطحاوي: سفيان هو الثوري-. وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٧ - ١٩٨ من طريق حسين بن محمد، حدثنا شريك، وأخرجه البغوي برقم (٣٤٢١) من طريق ... حماد بن زيد، جميعهم: عن عطاء بن السائب به. وسفيان، وحماد بن زيد سمعا عطاء قبل الاختلاط، فإسنادهما صحيح. وعند الحميدي أن الذي أمر بالطلاق هو الوالد، وعنده في آخر الحديث: "وربما قال سفيان: إن أبي، وربما قال: إن أبي، أو أمي". وعند الحاكم- طريق الحميدي-، وأحمد ٦/ ٤٤٥، و ٥/ ١٩٧ - ١٩٨، والترمذي، والطحاوي، والبغوي (٣٤٢١) أن أيام الأم هي التي أمرت ابنها بطلاق =