للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِمْ بِأَقْصَرِ سُورَتيْنِ فِي الْقُرْآنِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، تَوَجَّهُوا إلَى عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ بشَرَابٍ لِيَنْطرَ مَا قَدَرُ جُرْحِهِ، فَأُتِي بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ (١)، فَخَرَجَ مِن.


(١) النبيذ، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٥/ ٣٨٠: "النون، والباء، والذال أصل صحيح يدل على طرح وإلقاء، ونبذت الشيء أَنْبذُهُ، نبذاً: ألقيته من يدي.
والنبيذ: التمر يلقى في الأنية ويصب عليه المَاء".
وأخرج مسلم في الأشربة (٢٠٠٤) (٨١) باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد حديث ابن عباس "كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ينقع له الزبيب فيشربه به اليومَ، والغَد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق". وقد استوفينا تخريجه في "معجم شيوخ أبي يعلى" برقم (١٦).
وأخرج مسلم أيضاً في الأشربة (٢٠٠٥) (٨٥) باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد حديث عائشة قالت: "كنا ننبذ لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-في سقاء، يوكى أعلاه وله عزلاء.
ننبذه غُدْوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربة غدوة". وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٧/ ٣٦١ - ٣٦٢ برقم (٤٣٩٦)، وانظر أيضاً الحديث (٤٤٠١) فيه. وقال النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٦٨٧ - ٦٨٨: "في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير، ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة.
أما سقيه الخادم بعد الثلاث، وصبه، فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان -صلى الله عليه وسلم-يتنزه عنه بعد الثلاث.
وقوله: (سقاه الخادم أو صبه)، معناه: تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ: فإن لم يظهر فيه تغير ونحو من مبادئ الإسكار، سقاه الخادم ولا يريقه، لأنه قال تحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهاً.
وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير، أراقه، لأنه إِذا أسكر، صار حراماً ونجساً، فيراق، لا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شربه. وأما شربه -صلى الله عليه وسلم-قبل الثلاث، فكان حيث لا تغير، ولا مبادئ تغير، ولا شك أصلاً، والله أعلم.
وأما قوله في حديث عائشة: (ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه =

<<  <  ج: ص:  >  >>