ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي في قسم الفيء ٦/ ٣٠٤ باب: سهم الصفي. وهو في" تحفة الأشراف" ١٢/ ١٥٠ برقم (١٦٩١٨)، وجامع الأصول ٢/ ٦٩٧. وأخرجه أبو داود (٢٩٩٣) من طريق محمود بن خالد السلمي، حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد، عن سعيد يعني ابن بشير، عن قتادة مرسلاً. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في قسم الفيء ٦/ ٣٠٤. والإرسال ليس بعلة ما دام من رفعه ثقة كما قدمنا أكثر من مرة. وفي الباب: عن أَنس برقم (٣٧٠٤) في مسند الموصلي. والصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. ويقال له: الصفية، والجمع: الصفايا. وقوله: "صفية من الصفي" يعني أنها كانت ممن اصطفاه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من غنيمة خيبر". (١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٩/ ١٧٠ برقم (٧١٦٧). وهو في مصنف عبد الرزاق ١١/ ٤٣٠ - ٤٣١ برقم (٢٠٩٢١)، وفي مسند الموصلي ٦/ ١٥٨ برقم (٣٤٣٧). ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي، وجامع الأصول ٩/ ١٤٤.