للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ثَابِتٌ: فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ، فَبَيْنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزَاتِهِ قَالَ: "تَفْقِدُونَ مِنْ أحَدٍ؟ ".قَالُوا نَفْقِدُ فُلاناً وَنَفْقِدُ فلاناً، ثُمَّ قَالَ -صلى الله عليه وسلم-:"هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أحَدٍ؟ ".قَالُوا: لا. قَالَ: "لكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً، فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى". فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْب سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقَتَلَ سَبْعَةً ثُمًّ قَتَلُوهُ؟ هذَا مِنِّي وَأنَا مِنْهُ"- يقولها سبعاً- فَوَضَعَهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-عَلَى سَاعِدَيْهِ مَالَهُ سَرِيرٌ إلَاّ سَاعِدَيْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-،حَتَّى وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ.

قَالَ ثَابِتٌ: وَمَا كَانَ فِي الأنْصَارِ أَيِّمٌ (١) أَنْفَقَ مِنْهَا (٢).


(١) الأيم في الأصل: التي لا زوج لها بكرأ كانت أو ثيباً، مطلقة كانت أو متوفى عنها.
والأيم هنا: الثيب. ويقال: تأيمت المرأة، وآمت إذا أقامت لا تتزوج.
(٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ١٣٦ برقم (٤٠٢٤).
وأخرجه أحمد ٤/ ٤٢٢ من طريق عفان، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٩/ ٣٦٧ - ٣٦٨ باب: ما جاء في جليبيب -رضي الله عنه- وقال: "قلت: هو في الصحيح خالياً عن الخطبة والتزويج- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".
وأخرجه مقتصراً على ما يتعلق بتفقد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جليبيباً، وحتى وضع جليبيب في القبر: الطيالسي ٢/ ١٤٢ برقم (٢٥٣١) - ومن طريق الطيالسي هذه أخرجه أحمد ٤/ ٤٢١، والبيهقي في الجنائز ٤/ ٢١ باب: حمل الميت على الأيدي، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/ ٣٤٨ - من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٢) باب: من فضائل جليبيب -رضي الله عنه- من طريق إسحاق بن عمر بن سليط، وأخرجه النسائي في المناقب- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٩/ ١١ برقم (١١٦٠١) - من طريق هشام بن عبد الملك الطيالسي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>