في كراهية ردّ السلام غير متوضئ، والنسائي في الطهارة (٣٧) باب: السلام على من يبول، وابن ماجه في الطهارة (٣٥٣) باب: الرجل يسلم عليه وهوِ يبول. وفي هذا الحديث- وشاهده- بيان أن ردّ السلام وإن كان فرضاً واجباً، فالمسلِّمُ على الرجل- في مثل هذه الحالة- مضيع حظ نفسه فلا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة، وفيه دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة، ولا ماء له، فليتيمم. وانظر شرح مسلم للنووي ١/ ٦٧١. (١) خالد بن النضر القرشي ما وجدت له ترجمة، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه إمام الأئمة محمد بن خزيمة. كما هو ظاهر في الإِسناد. (٢) إسناده صحيح، وعبد الله بن يحيى هو المعافرِي، المصري، ترجمه البخاري في التاريخ ٥/ ٢٣٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٠٤: "سألت أبي عنه فقال: لا بأس به". وقال: سألت أبا زرعة عنه فقال:" أحاديثه مستقيصة، لا بأس به". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف: "ثقة". وهو في الإحسان ٢/ ٨٨ برقم (٨٥٣). وانظر الحديث السابق. (٣) بئر جمل: بئر بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب، وهناك احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع، وانظر معجم ما استعجم ٤/ ١١٥٣، ومعجم البلدان ٢/ ١٦٣. (٤) في (س): "حتى أقبل".