للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن يزيد بن أبي حبيب، به. وليس في الإِسناد: "أبو قيس مولى عمرو بن العاص".
وهذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن جبير سمعه من عمرو بن العاص.
وأخرجه أحمد ٤/ ٢٠٣ من طريق حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد ابن أبي حبيب، بالإسناد السابق.
وعلقه البخاري في التيمم، باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت تيمم، بقوله: "ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، فذكر للنبي- صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف".
وقال الحافظ في الفتح ١/ ٤٥٤: "هذا التعليق وصله أبو داود، والحاكم من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير بن عن عمرو بن العاص ....
وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، لكن زاد بين (عبد الرحمن بن جبير) و (عمرو بن العاص) رجلاً هو (أبو قيس) مولى عمرو بن العاص، وقال في القصة: (فغسل مغابنه وتوضأ)، ولم يقل: تيمم ... ". وقال: "وإسناده قوي".
وقال البيهقي في السنن ١/ ٢٢٦: "ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعاً: غسل ما قدر عليه، وتيمم للباقي".
وأخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٢٦ برقم (٨٧٨) من طريق ابن جريج، أخبرني إبراهيم ابن عبد الرحمن الأنصاري، عن أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص ....
وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظر "نيل الأوطار" ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، ونصب الراية ١/ ١٥٦ - ١٥٧.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/ ١٥٠: "رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم موصولاً من حديث عمرو بن العاص ...
واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير، فقيل: عنه، عن أبي قيس، عن عمرو وقيل: عنه، عن عمرو، بلا واسطة. لكن الرواية التي فيها "أبو قيس" ليس فيها=

<<  <  ج: ص:  >  >>