وصححه ابن خزيمة ١/ ٢١ برقم (٣٢). وانظر "شرح السنة" للبغوي ١/ ٣٤٩. وقال الترمذي: "قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة". وقال البيهقي ١/ ١٥٩: "وبلغني عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: .... " وذكر مثل القول السابق. وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" ١/ ٢٥ برقم (٣٨): "سألت أبي عن حديث رواه عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي". عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الطائي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من لحم الإبل، قال: (توضؤوا). ورواه جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحدثنا سعدويه قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت لأبي: فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والأعمش أحفظ". وقد ذكر الترمذي بعد تخريجه الحديث مثل هذا الخلاف، ثم عقب عليه بقول إسحاق السابق. ونسبه الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/ ١١٥ إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، وابن الجارود، وابن خزيمة، وقال: "قال ابن خزيمة في صحيحه: لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وذكر الترمذي الخلاف فيه .... وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه ... ". وانظر "نيل الأوطار" ١/ ٢٥٤. ويشهد له حديث جابر بن سمرة عند أحمد ٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ١٠١، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، ومسلم في الحيض (٣٦٠) باب: الوضوء من لحم الإِبل، وابن ماجه في الطهارة (٤٩٥) باب: ما جاء في الوضوء من لحم الإِبل، والطحاوي =