وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٣٠١ باب: فضل الصلاة وحقنها الدم وقال: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد حسن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح". وليس الحال كما قال، حيي لم يخرج له أي من الشيخين، والله أعلم. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/ ٢٤٧ وقال: "رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه واللفظ له". وقال الحافظ في فتح الباري ٦/ ١٤٠ - ١٤١ في محاولة الجمع بين هذا الحديث وبين ما يعارضه: "قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان- أو أحدهما- بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد، فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان ... " وذكر هذا الحديث. (١) في الإحسان ٣/ ١١٣: "فأعرض عنه، ثم أقيمت ... " وفيه طلب إقامة الحد مرتين. (٢) في (س): "فصليت". (٣) رجاله رجال الصحيح، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة. والحديث في الإحسان ٢/ ١١٣ برقم (١٧٢٤) وابن سلم هو عبد الله بن محمد تقدم التعريف به عند الحديث (٢).