وأخرجه الطحاوي ١/ ٣٧٨ باب: الصلاة في الثوب الواحد، من طريق ابن أبي داود، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٢٣٥ باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر، كلاهما حدثنا عبيد الله بن معاذ، به. وأخرجه البيهقي ٢/ ٢٣٥ من طريق مثنى بن معاذ، حدثنا أبي، به. وأخرجه- بسياقة أخرى مطولاً- عبد الرزاق ٧/ ٣٥٧ برقم (١٣٩٠) من طريق ابن جريج، أخبرنا نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام ... ومن طريق عبد الرزاف السابقة أخرجه أحمد ٢/ ١٤٨. وأخرجه أبو داود في الصلاة (٦٣٥) باب: إذا كان الثوب ضيقاً يَتَّزِرُ به، والبيهقي ٢/ ٢٣٦ من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال عمر .... وصححه ابن خزيمة ١/ ٣٧٦ برقم (٧٦٦). وعند الطحاوي ١/ ٣٧٧، والبيهقي ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦ والحاكم ١/ ٢٥٣ طرف وروايات أخرى.