للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦١ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن ابن قيس، عن يوسف بن ماهك.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَبِى - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدكمْ فَلَا يَضعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونَ عَنْ يَمينِ غَيْرِهِ، إِلأ أنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ" (١).


= ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦ برقم (٢١٨٢) بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة ٢/ ١٠٧ برقم (١٠١٧) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٨٤ برقم (٣٦٠) من طريق حماد بن سلمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٧ باب: من رخص في الصلاة في النعلين، وأحمد ٣/ ٢٠ من طريق يزيد- ونسبه ابن خزيمة فقال: ابن هارون- وأخرجه أحمد ٣/ ٩٢ من طريق أبي كامل،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (٦٥٠) باب: الصلاة في النعل، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٤٣١ باب طهارة الخف والنعل، من طريق موسى بن إسماعيل،
وأخرجه الدارمي في الصلاة ١/ ٣٢٠ باب: الصلاة في النعلين، من طرين
حجاج بن منهال، وأبي النعمان،
وأخرجه أبو يعلى ٢/ ٤٠٩ برقم (١١٩٤) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن،
وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٣١ من طريق سليمان بن حرب، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، به.
وصححه ابن خزيمة ٢/ ١٠٧ برقم (١٠١٧)، والحاكم ١/ ٢٦٠ ووافقه الذهبي،
وأخرجه عبد الرزاق ١/ ٣٨٨ برقم (١٥١٦) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه، عن الخدري ... ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي برقم (١١٩٤).
وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١٨٢: "قلت: فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإِنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى. وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه، أو عن يساره إن كان وحده ...... ".
(١) إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، وقد فصلنا القول فيه في=

<<  <  ج: ص:  >  >>