وقال النووي في "شرح مسلم" ٢/ ١٨٥ - ١٨٦: "معناه: لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد وهذا نهي كراهة تنزيه ... واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي ... ". وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢٣٣: "قلت: يريد بمسح الحصى تسويته حتى يسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أَنس لا يرى به بأساً، وشبنوي الحصى في صلاته غير مرة". وانظر أيضاً "نيل الأوطار" ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٦، ومسند الطيالسي ١/ ١٠٠. (١) إسناده جيد، وانظر سابقه. وهو في الإحسان ٤/ ٢٠ برقم (٢٢٧١). (٢) أحمد بن محمد بن يحيى ما وجدت له ترجمة، وأبو صالح مولى طلحة، ويقال: مولى أم سلمة، اسمه زاذان- تحرف في التهذيب إلى داود- ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي. =