للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٢ - أخبرنا ابن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، حدَّثنا يونس، عن ابن شهاب: أن أبا الأحوص حدَّثه .. فَذَكَرَ نَحْوهُ (١).

٤٨٣ - أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى الشحام بالرقة، حدَّثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، حدَّثنا الربيع، بن روح، حدَّثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن عدي بن عبد الرحمن، عن داود بن أبي هند، عن أبي صالح مولى أبي طلحة قال:

كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأتى ذو قرابتها شَابٌ ذو جُمَّةٍ، فَقَامَ يُصَلِّى، فَلَمَّا أرَادَ أنْ يَسْجُدَ نَفَخَ فَقَالَتْ: لا تَفْعَلْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَقُولُ لِغُلامٍ لَنَا أسْوَدَ: "يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ" (٢).


= نقول: وأخرج حديث معيقيب السابق مسلم في المساجد (٥٤٦) باب: كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة.
وقال النووي في "شرح مسلم" ٢/ ١٨٥ - ١٨٦: "معناه: لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد وهذا نهي كراهة تنزيه ... واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي ... ".
وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢٣٣: "قلت: يريد بمسح الحصى تسويته حتى يسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أَنس لا يرى به بأساً، وشبنوي الحصى في صلاته غير مرة".
وانظر أيضاً "نيل الأوطار" ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٦، ومسند الطيالسي ١/ ١٠٠.
(١) إسناده جيد، وانظر سابقه. وهو في الإحسان ٤/ ٢٠ برقم (٢٢٧١).
(٢) أحمد بن محمد بن يحيى ما وجدت له ترجمة، وأبو صالح مولى طلحة، ويقال: مولى أم سلمة، اسمه زاذان- تحرف في التهذيب إلى داود- ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>