وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٥ باب: ما قالوا فيما إذا نسي فقام ... من طريق شبابة، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٣ برقم (٨٦٧) من طريق مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، كلاهما حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، به. وانظر تلخيص الحبير ٣/ ٤. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٥٣ باب: السهو في الصلاة، وقال: "رواه الطبراني في الكبير من رواية الزهري، عن عقبة، ولم يسمع منه، وفيه عبد الله بن صالح وهو مِختلف في الإحتجاج به". وفي الباب عن عبد الله بن بحينة عند البخاري في الأذان (٨٢٩) باب: من لم ير التشهد الأول واجباً، ومسلم في المساجد (٥٧٠) باب: السهو في الصلاة والسجود له، وأبي داود (١٠٣٤) باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد، والترمذي في الصلاة (٣٩١) باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، والنسائي في السهو ٣/ ١٩ باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، وصححه ابن حبان- في الإِحسان ٣/ ١٩٩ - برقم (١٩٣٥، ١٩٣٦). وانظر "نيل الأوطار" ٣/ ١٤٦ - ١٤٨. (١) في (س) "فقال". (٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٤/ ١٥٧ برقم (٢٦٦٤)، وقد تصحف فيه "حديج " =