وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" ١/ ١٩٦ برقم (٥٦٣): "سمعت أبي يقول: حديث سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من ترك الجمعة فليتصدق بدينار) له إسناد صالح، همام يرفعه، وأيوب أبو العلاء يروي عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولا يذكر سمرة، وهو حديث صالح الإِسناد". نقول: الإرسال ليس بعلة ما دام من رفعه ثقة. وأخرجه أبو داود (١٠٥٤) - ومن طريقه أخرجه البيهقي- من طريق محمد بن سليمن، حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، مرسلاً بلفظ: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع". وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء". وقال أبو داود: "رواه سعيد بن بشير، عن قتادة هكذا إِلا أنه قال: مداً أو نصف مد، وقال: عن سمرة". ورواية سعيد بن بشير أخرجها البيهقي ٣/ ٢٤٨. وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (١١٢٨) باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر، والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٩ برقم (٦٩١١) من طريق نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، بمثل روايتنا. وأخرجه البيهقي ٣/ ٢٤٨ من طريق أبي يعلى الموصلي، أنبأنا إبراهيم بن عرعرة، حدثنا نوح بن قيس، بالإِسناد السابق. وقال: "كذا قال، ولا أظنه إلا واهماً في إسناده، لاتفاق ما مضى على خلاف فيه. فأما المتن فإنه يشهد بصحة رواية همام". وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" ١/ ٢٠٠ - ٢٠١ برقم (٥٧٧): "سألت أبي عن حديث رواه نوح بن قيس، عن أخيه- وذكر الحديث السابق-. قال أبي: يروون هذا الحديث، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وانظر الحديث التالي. =