للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

..........................


= وعمران بن موسى. وقد تحرفت فيه "قهد" إلى "فهر".
وأخرجه ابن خزيمة ٢/ ١٦٤ برقم (١١١٦) من طريق الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا: حدثنا أسد بن موسى، بهذا الإِسناد. وسمى صحابيه فقال "قيس بن عمرو".
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٤٨٣ باب: من أجاز قضاءهما بعد الفراغ من الفريضة- من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.
وأخرجه بن الدارقطني ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤ من طريق أبي بكر النيسابوري، كلاهما حدثنا الربيع بن سليمان، به.
ولم يسميا صحابي الحديث، غير أن الحاكم قال بعد إيراده الحديث: "قيس ابن قهد الأنصاري صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما". وسكت عنه الذهبي. نقول: ليس على شرطهما، سعيد بن قيس ليس من رجال الست.
وأخرجه الحميدي ٢/ ٣٨٣ برقم (٨٦٨) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي ٢/ ٤٥٦ باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون البعض- من طريق سفيان، حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس جد سعيد قال: أبصرني ... وقال: "قال سفيان: وكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد".
وأخرجه أحمد ٥/ ٤٤٧ - ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/ ٤٣٨، والحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ٢/ ١١٣٧ نشر دار المأمون للتراث، - وأبوداود في الصلاة (١٢٦٧) باب: من فاتته متى يقضيها- ومن طريقه هذه
أخرجه البيهقي ٢/ ٤٨٣ - ، والترمذي في الصلاة (٤٢٢) باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، وابن ماجه في الإِقامة (١١٥٤) باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟، وابن خزيمة بعد الحديث (١١١٦)، والحاكم ١/ ٢٧٥، والبيهقي ٢/ ٤٥٦، والدارقطني ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥ من طرق عن سعد بن سعيد، بالإِسناد السابق. وعندهم جميعاً =

<<  <  ج: ص:  >  >>