وأخرجه ابن خزيمة ٢/ ١٦٤ برقم (١١١٦) من طريق الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا: حدثنا أسد بن موسى، بهذا الإِسناد. وسمى صحابيه فقال "قيس بن عمرو". وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٤٨٣ باب: من أجاز قضاءهما بعد الفراغ من الفريضة- من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب. وأخرجه بن الدارقطني ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤ من طريق أبي بكر النيسابوري، كلاهما حدثنا الربيع بن سليمان، به. ولم يسميا صحابي الحديث، غير أن الحاكم قال بعد إيراده الحديث: "قيس ابن قهد الأنصاري صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما". وسكت عنه الذهبي. نقول: ليس على شرطهما، سعيد بن قيس ليس من رجال الست. وأخرجه الحميدي ٢/ ٣٨٣ برقم (٨٦٨) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي ٢/ ٤٥٦ باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون البعض- من طريق سفيان، حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس جد سعيد قال: أبصرني ... وقال: "قال سفيان: وكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد". وأخرجه أحمد ٥/ ٤٤٧ - ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/ ٤٣٨، والحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ٢/ ١١٣٧ نشر دار المأمون للتراث، - وأبوداود في الصلاة (١٢٦٧) باب: من فاتته متى يقضيها- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي ٢/ ٤٨٣ - ، والترمذي في الصلاة (٤٢٢) باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، وابن ماجه في الإِقامة (١١٥٤) باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟، وابن خزيمة بعد الحديث (١١١٦)، والحاكم ١/ ٢٧٥، والبيهقي ٢/ ٤٥٦، والدارقطني ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥ من طرق عن سعد بن سعيد، بالإِسناد السابق. وعندهم جميعاً =