(٢) إسناده صحيح، محمد بن القاسم سحيم ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢١٥ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٦٦: " سئل أبي عنه فقال: صدوق". وممن رووا عنه أبو زرعة وهو لا يروي إلا عن ثقة، ووثقه ابن حبان. والحديث في الإحسان ٤/ ١١٦ برقم (٢٥٥١). وأخرجه أحمد ٢/ ٤٧ من طريق وكيع. وأخرجه البزار برقم (٧٢٠) باب: فضل صلاة التطوع من طريق محاضر بن المورع، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢٥٨ باب: صلاة الليل تنهى عن الفحشاء وقال: "رواه أحمد، والبزار، ورجاله رجال الصحيح". ويشهد له حديث جابر عند البزار برقم (٧٢١، ٧٢٢)، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" ٢/ ٢٥٨ وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات". وقال الحافظ ابن حبان: "إن الصلاة إذا كانت على الحقيقة في الابتداء والانتهاء، يكون المصلي مجانباً للمحظورات معها كقوله عز وجل: {إن الصلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْكَر} [العنكبوت: ٤٥] ". (٣) ما وقفت عليه في الإِحسان على الرغم من البحث الطويل.