للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن القاسم (٤٧/ ٢) سحيم حراني ثبت، أنبأنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، [عن أبي صالح] (١).

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاناً يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِذَا أصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ: "سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ" (٢). قُلْتُ: وَأَعَادَهُ بسَنَدِهِ إِلَا أنَّهُ قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّ فلاناً ... " فَذَكَرَه ُ (٣) "


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (م).
(٢) إسناده صحيح، محمد بن القاسم سحيم ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢١٥ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٦٦: " سئل أبي عنه فقال: صدوق". وممن رووا عنه أبو زرعة وهو لا يروي إلا عن ثقة، ووثقه ابن حبان.
والحديث في الإحسان ٤/ ١١٦ برقم (٢٥٥١).
وأخرجه أحمد ٢/ ٤٧ من طريق وكيع.
وأخرجه البزار برقم (٧٢٠) باب: فضل صلاة التطوع من طريق محاضر بن المورع، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢٥٨ باب: صلاة الليل تنهى عن الفحشاء وقال: "رواه أحمد، والبزار، ورجاله رجال الصحيح".
ويشهد له حديث جابر عند البزار برقم (٧٢١، ٧٢٢)، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" ٢/ ٢٥٨ وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات".
وقال الحافظ ابن حبان: "إن الصلاة إذا كانت على الحقيقة في الابتداء والانتهاء، يكون المصلي مجانباً للمحظورات معها كقوله عز وجل: {إن الصلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْكَر} [العنكبوت: ٤٥] ".
(٣) ما وقفت عليه في الإِحسان على الرغم من البحث الطويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>