للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُنَّا لا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بأحدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإذَا قُبِضَ، انْصَرَفَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ مَشقَّةٌ عَلَيْهِ وَلا حَبْسٌ. قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَكُنَّا لا نُؤْذِنُهُ إلَاّ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ، فَنَأْتِيهِ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيسْتَغْفِرُ لَهُ، فَرُبَمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذلِكَ وَرُبَمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ. قَالَ وكُنَّا عَلَى ذلِكَ حِيناً، ثُمَّ قُلْنَا: وَاللهِ لَوْ أنَّا لا نُحْضرُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَحَمَلْنَا إلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ، لَكَانَ ذلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأيْسَرَ عَلَيْهِ، فَفَعَلْنَا ذلِكَ، فَكَانَ الأمْرُ إلَى الْيَوْمَ (١).

٧٥٤ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق وقال: حدثني محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسلمان الأغر مولى جهينة.

كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إذَا


(١) إسناده حسن، وأبو يحيى هو فليح بن سليمان وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٦١٥٥) في مسند الموصلي.
والحديث في الإِحسان ٥/ ٤ برقم (٢٩٩٥)، وقد تحرفت فيه "أحمد بن عمرو" إلى "محمد بن عمرو".
وأخرجه أحمد ٣/ ٦٦ من طريق يونس،
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٥٧، والبيهقي في الجنائز ٤/ ٧٤ باب: من كره النعي والإيذان، من طريق سريج بن النعمان الجوهري، كلاهما حدثنا فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٦ باب: الإيذان بالميت، وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>