للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

..........................


= وأخرجه أحمد ٥/ ١٥٢، ١٠٧ والترمذي في الجنائز (١٠٦٨) باب: ما جاء فيمن
قتل نفسه لم يصل عليه، من طريق وكيع، جميعهم حدثنا شريك، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يصلَّى على كل من صلَّى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري، وإسحاق.
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام".
ْوأخرجه أحمد ٥/ ٨٧، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٥/ ٩٧، ١٠٢، ١٠٧، وعبد الرزاق ٣/ ٥٣٥ برقم (٦٦١٩)، والطبراني (١٩٢٠)، والحاكم ١/ ٣٦٤ وصححه، والترمذي (١٠٦٨) من طريق إسرائيل،
وأخرجه أحمد ٥/ ٩٢، ومسلم في الجنائز (٩٧٨) باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود في الجنائز (٣١٨٥) باب: الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، والنسائي في الجنائز ٤/ ٦٦ باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٢٥ برقم (١٩٣٢)، والبيهقي في الجنائز ٤/ ١٩ باب: الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها، من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة، كلاهما عن سماك، به. وانظر جامع الأصول ١٠/ ٢٢٢.
وانظر "تحفة الأشراف" ٢/ ١٥٠، ١٥٣، ١٥٦ برقم (٢١٤٠، ٢١٥٧، ٢١٧٤).
وقال القاضي عياض: "مذهب العلماء كافة الصلاةُ على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنى".
وعن مالك وغيره أن الإمام يتجنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم.
وقال النووي في "شرح مسلم" ٢/ ٦٤١: "وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي.
وقال الحسن، والنخعي، وقتادة، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء: يصلَّى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه ... " وانظر "نيل الأوطار" ٤/ ٨٤ - ٨٥، =

<<  <  ج: ص:  >  >>