انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٧٢، ١٧٣؛ السنن الكبرى ١/ ١٤٤؛ المجموع ٦/ ٦٥. (٢) المس: بمعنى الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل، ويستعمل أيضًا كناية عن الجماع، يقال: مس امرأته مسًا ومسيسًا. انظر: المصباح، مادة (مسس). (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٩؛ القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥. (٤) انظر: الأم ١/ ١٩؛ المهذب ١/ ٣١؛ الوجيز ١/ ١٦؛ المنهاج، ص ٤. (٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عنه، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الرخصة في ذلك (١٨٢، ١٨٣)، ١/ ٤٦؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (٨٥)، وقال: "هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب" ١/ ١٣١، ١٣٢؛ النسائي ١/ ١٠١؛ ابن ماجه (٤٨٣)، ١/ ١٦٣. (٦) الأثر رواه يوسف في كتاب الآثار، ص ٦.