للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحتج الشافعي: بالمعنى وقال: ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة، كالمشي القليل (١).

مسألة: ١٧ - حكم مس الفرج

مس (٢) الفرج لا ينقض الوضوء عندنا (٣)، وعند الشافعي: ينقض إذا مس بباطن الكف (٤).

دليلنا: ما روى قيس بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: - حين سئل - ""هل هو إلا بضعة منك؟ " (٥)، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لا أبالي مسست ذكري، أو أنفي" (٦).


(١) واستدل الشافعية من النقل على أن الضحك غير ناقض للوضوء بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء". قال النووي: حديث جابر هذا روى مرفوعًا وموقوفًا على جابر، ورفعه ضعيف. وقال البيهقي وغيره: الصحيح أنه موقوف على جابر، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا علي جابر.
انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٧٢، ١٧٣؛ السنن الكبرى ١/ ١٤٤؛ المجموع ٦/ ٦٥.
(٢) المس: بمعنى الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل، ويستعمل أيضًا كناية عن الجماع، يقال: مس امرأته مسًا ومسيسًا.
انظر: المصباح، مادة (مسس).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٩؛ القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٩؛ المهذب ١/ ٣١؛ الوجيز ١/ ١٦؛ المنهاج، ص ٤.
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عنه، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الرخصة في ذلك (١٨٢، ١٨٣)، ١/ ٤٦؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (٨٥)، وقال: "هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب" ١/ ١٣١، ١٣٢؛ النسائي ١/ ١٠١؛ ابن ماجه (٤٨٣)، ١/ ١٦٣.
(٦) الأثر رواه يوسف في كتاب الآثار، ص ٦.

<<  <   >  >>