للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١١٨ - فطر العبد المشترك

لا تجب صدقة الفطر على العبد المشترك عندنا (١)، وعند الشافعي، تجب (٢). والمعنى في هذه المسألة ومسألة الخلطة واحد، فلا يحتاج إلى الِإعادة (٣).

مسألة: ١١٩ - شرط النصاب في زكاة الفطر

يعتبر النصاب في وجوب الزكاة، وزكاة الفطر عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يعتبر (٥).

دليلنا في المسألة: أن هذا أحد نوعي الزكاة، يعتبر فيه


= والله أعلم"، (البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر عل العبد وغيره من المسلمين (١٥٠٤) ٣/ ٣٦٩؛ مسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٩٨٤)، ٢/ ٦٧٧؛ الأم ٢/ ٦٢؛ سنن الدارقطني ٢/ ١٤٠؛ السنن الكبرى ٤/ ١٦١؛ المجموع ٦/ ١٠١.
(١) انظر: القدوري، ص ٢٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٤؛ الهداية ١/ ١١٦.
(٢) تجب عل كل واحد بقدر ما يملك.
انظر: الأم ٢/ ٦٣؛ التنبيه، ص ٤٣؛ الوجيز ١/ ٩٨؛ المجموع ٦/ ١٠٣.
(٣) راجع: "حكم الزكاة في الخلطة"، في المسألة (١٠٦)، ص ٢٠٦، ٢٠٧.
(٤) انظر: القدوري، ص ٢٣؛ المبسوط ٢/ ١٠٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥١١، ٥١٢؛ بدائع الصنائع ٢/ ٩٦١؛ الهداية ١/ ١١٥.
(٥) لكن بشرط أن يدخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم.
انظر: الأم ٢/ ٦٤؛ التنبيه، ص ٤٢؛ الوجيز ١/ ٩٩؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٩٦؛ المنهاج، ص ٣٣.

<<  <   >  >>