(٢) انظر: التنبيه، ص ٨٢؛ المهذب ١/ ٣٩٧؛ الرجيز ١/ ١٥٢؛ المنهاج، ص ٥٢. (٣) سورة النحل: آية ٧٥، ٧٦. (٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦، ١٨٧. (٥) انظر: المهذب ١/ ٣٩٧؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ٢٤٤. (٦) يجوز بيع العبد الجاني عند الأحناف، ولكن يضمنه الولى بحسب علمه: فإن باعه قبل علمه بجنايته ضمن الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، وإن باعه بعد علمه بها وجب عليه الأرش كاملًا. انظر: القدوري، ص ٩٢؛ الهداية ٤/ ٢٠٥. (٧) المسألة فيها أقوال وتفاصيل كثيرة لدى الشافعية، وخلاصتها كما قال النووي رحمه الله في الروضة: "المذهب: أنه لا يصح بيعه أن تعلق برقبته مال، ويصح إن تعلق به قصاص". انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ٤/ ٣٩١؛ التنبيه، ص ٦٣؛ الروضة ٣/ ٣٥٧، ٣٥٨.