للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٧٤ - ملكية العبد بالتمليك

العبد لا يملك بالتمليك عندنا (١)، وعند الشافعي: يملك بالتمليك (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: قوله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}، {وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} (٣) فقد أخبر الله تعالى أن العبد لا يقدر على شيء، فلو أثبتنا له الملك أثبتنا له القدرة (٤).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن العبد أهل لملك النكاح إذا ملّكه السيد، فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لملك المال (٥).

مسألة: ١٧٥ - بيع اللعبد الجاني

العبد الجاني عندنا يجوز بيعه (٦)، وعند الشافعي: لا يجوز (٧).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦؛ البناية شرح الهداية ٨/ ٣١٢ - ٣١٤.
(٢) انظر: التنبيه، ص ٨٢؛ المهذب ١/ ٣٩٧؛ الرجيز ١/ ١٥٢؛ المنهاج، ص ٥٢.
(٣) سورة النحل: آية ٧٥، ٧٦.
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦، ١٨٧.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٣٩٧؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ٢٤٤.
(٦) يجوز بيع العبد الجاني عند الأحناف، ولكن يضمنه الولى بحسب علمه: فإن باعه قبل علمه بجنايته ضمن الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، وإن باعه بعد علمه بها وجب عليه الأرش كاملًا.
انظر: القدوري، ص ٩٢؛ الهداية ٤/ ٢٠٥.
(٧) المسألة فيها أقوال وتفاصيل كثيرة لدى الشافعية، وخلاصتها كما قال النووي رحمه الله في الروضة: "المذهب: أنه لا يصح بيعه أن تعلق برقبته مال، ويصح إن تعلق به قصاص".
انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ٤/ ٣٩١؛ التنبيه، ص ٦٣؛ الروضة ٣/ ٣٥٧، ٣٥٨.

<<  <   >  >>