(٢) انظر: القدوري، ص ٦٥؛ المبسوط ١٢/ ٥٣؛ الهداية ٧/ ٨٢٧، مع البناية. (٣) الأم ٤/ ٦١؛ مختصر المزني، ص ١٣٤؛ المهذب ١/ ٤٥٤؛ المنهاج، ص ٨٢. (٤) المبسوط ١٢/ ٥٤، ٥٥. (٥) ونقل ابن قدامة "الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد ولا رجوع فيه وكذلك ما وهب الزوج لامرأته". انظر: المغني ٦/ ٢٩٧ وما بعدها، مع الشرح الكبير، الحرشي على مختصر سيدي خليل ٧/ ١١٤ وما بعدها. مع كتب المذهبين السابقة. (٦) والمسألة مجردة عن الأدلة، واستدل الأحناف لجواز الرجوع في هبة الأجنبي بما رواه ابن ماجه، وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وقال صاحب الزوائد: "في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف". ابن ماجه، =