انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٥؛ القدوري، ص ٣٦؛ المبسوط ٣/ ٢٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٨٤؛ الهداية وشروحها: فتح القدير مع العناية ٦/ ٤٠٤؛ البناية ٦/ ٣٧٧. (٢) انظر: مختصر المزني، ص ٨٧؛ المهذب ١/ ٢٧٥؛ الوجيز ١/ ١٣٩؛ المجموع ٢/ ٤١٩. (٣) في الأصل: (الفاسد). (٤) انظر: المراجع السابقة للأحناف. (٥) وقاس الشيرازي البيع الفاسد بالنكاح الفاسد في عدم وجوب الملك، حيث يقول: "فإن قبض البيع [بشرط فاسد] لم يملكه؛ لأنه قبض في عقد فاسد، فلا يوجب الملك، كالوطء في النكاح الفاسد". المهذب ١/ ٢٧٥. (٦) أي يقع البيع فاسدًا، وروى الحسن عن أبي حنيفة "بأن البيع يقع جائزًا بهذا الشرط". والمذهب: عدم جوازه، كما ذكر المؤلف، "ولو أعتقه قبل القبض لم ينفذ عتقه وإن أعتقه بعد القبض عتق فانقلب العقد جائزًا، استحسانًا في قول أبي حنيفة حتى يجب عليه الثمن" كما ذكره صاحب التحفة. انظر: القدوري، ص ٣٦؛ المبسوط ١٣/ ١٥؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٧٧، ٧٨؛ البدائع ٧/ ٣٠٧٤. (٧) أي يقع البيع والشرط صحيحًا على المذهب، وفي لزوم العتق قولان. انظر: التنبيه، ص ٧٤؛ المهذب ١/ ٢٧٥؛ الوجيز ١/ ١٣٨؛ الروضة ٣/ ٤٠١؛ المنهاج، ص ٤٦؛ المجموع ٩/ ٤٠٥، ٤٠٦.