للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندي (١)؛ لأن ملكها مميز، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق من الأجانب (٢).

مسألة: ٣٦١ - القطع بسرقة المصحف

إذا سرق المصحف، لا يجب عليه القطع عندنا (٣)، وعند الشافعي: يقطع إذا بلغ نصابًا (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن القطع إنما يجب بسرقة المال، والمكتوب في المصحف كلام الله تعالى لا يوصف بمال، فأورث الشبهة فيه، والقطع لا يستوفي مع الشبهة (٥).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه سرق مالًا متقومًا، فوجب عليه القطع؛ لأن المال: ما يتموله الناس، وهذا المصحف مما يتموله الناس، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق كتب العلم والأدب (٦).


(١) انظر المسألة بالتفصيل في (مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر) (٣٩٠)، ص ٥٣٠.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٢٨٢.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٥٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٢٤٤؛ الهداية ٥/ ٥٤٧، مع البناية.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٤؛ الروضة ١٠/ ١٢١.
(٥) راجع: المصادر السابقة للأحناف.
(٦) راجع: المصادر السابقة للشافعية.

<<  <   >  >>