انظر بالتفصيل: المصادر السابقة للأحناف. (٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية. (٣) يروى - في عقوبة المرأة إذا قطعت الطريق - عن أبي حنيفة روايتان: الرواية المشهورة: أنها لا تعامل معاملة الرجال، وهذا هو الأصح لدى فقهاء الأحناف. وظاهر الرواية: أنها تعامل معاملة الرجال، واختاره الطحاوي، حيث يقول: "والنساء والعبيد في قطع الطريق كالرجال وكالأحرار" وقواها الكمال بن الهمام. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧٧؛ المبسوط ٩/ ١٩٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٢٤٩؛ البدائع ٩/ ٤٢٨٤؛ فتح القدير ٥/ ٤٣٣. (٤) انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٥؛ المهذب ٢/ ٢٨٥؛ الوجيز ٢/ ١٧٩؛ الروضة ١٠/ ١٥٥. (٥) راجع مسألة قتل المرتدة (٢٤٠)، ص ٣٦١.