للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان في البلدة لا يحصل، فلا يشرع في حقه تغليظ العقوبة، كما لو سرق من البيت (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن تغليظ العقوبة إنما يجب بسبب أخذ المال، وقتل النفس، وها هنا لما أخذ المال وقتل، فقد تم قطع الطريق، فوجب أن يشرع في حقه تغليظ العقوبة، ليحصل معنى الزجر (٢).

مسألة: ٣٦٣ - عقوبة المرأة إذا قطعت الطريق

المرأة إذا قطعت الطريق، فإن عندنا: لا يلزمها ما يلزم الرجل (٣)، وعند الشافعي: يلزمها (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن بنية المرأة غير صالحة للقتال، ألا ترى أنها لا تقتل في الكفر (٥)، لعدم صلاحيتها للمقاتلة؛ لأن جبلة المرأة ضعيفة، فلا يشرع في حقها ما يشرع في حق الرجل؛ لأن


(١) وذلك للحوقهم الغوث والنجدة بخلاف ما إذا وقع في خارج البلدة.
انظر بالتفصيل: المصادر السابقة للأحناف.
(٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية.
(٣) يروى - في عقوبة المرأة إذا قطعت الطريق - عن أبي حنيفة روايتان: الرواية المشهورة: أنها لا تعامل معاملة الرجال، وهذا هو الأصح لدى فقهاء الأحناف. وظاهر الرواية: أنها تعامل معاملة الرجال، واختاره الطحاوي، حيث يقول: "والنساء والعبيد في قطع الطريق كالرجال وكالأحرار" وقواها الكمال بن الهمام.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧٧؛ المبسوط ٩/ ١٩٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٢٤٩؛ البدائع ٩/ ٤٢٨٤؛ فتح القدير ٥/ ٤٣٣.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٥؛ المهذب ٢/ ٢٨٥؛ الوجيز ٢/ ١٧٩؛ الروضة ١٠/ ١٥٥.
(٥) راجع مسألة قتل المرتدة (٢٤٠)، ص ٣٦١.

<<  <   >  >>