وشرعًا: عرفه المرغيناني، "بأنه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته" أو هو "حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد" وهو نوعان: ملجيء بأن يكون بتلف نفس أو عضو، وغير ملجيء: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب. وترتب الأحكام في هذا الموضع إنما يكون بالنوع الأول وهو: الملجيء مع شروط أخرى. انظر: مختار الصحاح؛ الصباح؛ التعريفات، مادة: (كره)، الهداية ٨/ ١٧٢؛ مع البناية؛ الدر المختار ٦/ ١٢٨ مع حاشية ابن عابدين؛ اللباب ٤/ ١٠٧. (٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٠٩؛ القدوري، ص ١١٣؛ المبسوط ٢٤/ ٧٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤٦٢؛ اللباب ٤/ ١١٢. (٣) قال النووي في المنهاج: "ولو أكرهه علي قتل فعليه القصاص وكذا علي المكره في الأظهر" من قولي الشافعي. انظر: الأم ٦/ ٤١؛ المهذب ٢/ ١٧٨، ١٩٣؛ الوجيز ٢/ ١٢٣؛ المنهاج، ص ١٢٢. (٤) انظر: المبسوط ٢٤/ ٧٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤٦٢. (٥) ما حكاه المؤلف عن مالك غير دقيق. والصحيح من مذهب مالك: أنه يقتل المكرِه لتسببه، كما يقتل المكرَه لمباشرته، بشرط أن يكون المكره خائفًا من قتل الأمر. =