انظر: المصادر السابقة للشافعية، مع أدلة الصاحبين رحمهم الله تعالى. (٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٢؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ٥/ ١٤٠. (٣) لكن يشترط عند الشافعية: "أن يكون اللبن قدرًا يمكن أن يسقي منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط علي أصح الوجهين عندهم". انظر: مختصر المزني، ص ٢٢٧؛ المهذب ٢/ ١٥٨؛ المنهاج، ص ١١٧؛ الروضة ٩/ ٥١٤. (٤) الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم"، وفي رواية: "وأنشز العظم". وفي السند: أبو موسى الهلالي وأبوه، قال أبو حاتم: مجهولان. ولكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: . جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه: أبو داود، في النكاح، باب في رضاعة الكبير (٢٠٥٩، ٢٠٦٠)، ٢/ ٢٢٢؛ السنن الكبرى ٧/ ٤٦٠، ٤٦١؛ التلخيص الحبير ٤/ ٤.