(٢) انظر: المهذب ٢/ ٥٥؛ النكت، (ورقة ٢٠٨/ أ). (٣) الشغار من الشغور وهو الإخلاء والرفع، يقال: شغر البلد شغورًا - من باب قعد -: إذا خلا عن الناس، أو خلا عن حافظ يمنعه، وسمى النكاح بذلك لخلوّه من المهر، ويقال أيضًا: شغر الكلب شغرًا - من باب نفع -: إذا رفع إحدى رجليه ليبول، "وقيل سمي به؛ لأنهما رفعا المهر من العقد". انظر: المغرب، المصباح، مادة: (شغر). وشرعًا: ، هو أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه المتزوّج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضًا عن الآخر". ونكاح الشغار من أنكحة الجاهلية. انظر: الأم ٥/ ٧٦؛ المبسوط ٥/ ١٠٥؛ الهداية ٤/ ٢١٣، مع البناية؛ نهاية المحتاج ٦/ ٢١٥. (٤) يجوز العقدان عند الأحناف، وعلى كل واحد منهما مهر مثلهما. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٨١؛ القدوري، ص ٧٠؛ المبسوط ٥/ ١٠٥؛ البدائع ٣/ ١٤٣٠، ١٤٣١. (٥) انظر: الأم ٥/ ٧٦، ٧٧؛ المهذب ٢/ ٤٧؛ المنهاج، ص ٩٦.