للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرقة، كما لو دخل الزوجان دار الإسلام، يبقّيان على النكاح كذلك ها هنا (١).

احتج الشافعي وهو أن المعنى: أنه لو ارتد أحد الزوجين، وجبت الفرقة بسبب الردة عقوبة عليه، وهذا المعنى موجود إذا ارتدا معًا، فوجب أن تقع الفرقة (٢).

مسألة: ٢٧٠ - نكاح الشغار

نكاح الشغار (٣)، جائز عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يجوز (٥).

وصورته: أن يقول لأحد: زوّجتك ابنتي، أو زوجتك أمتي، على أن تزوّجني ابنتك أو أمتك فإن عندنا: يجوز هذا العقد، [وعند الشافعي: لا يجوز].


(١) واستدل الأحناف بالاستحسان "بما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة". الهداية ١/ ٢٢١.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٥٥؛ النكت، (ورقة ٢٠٨/ أ).
(٣) الشغار من الشغور وهو الإخلاء والرفع، يقال: شغر البلد شغورًا - من باب قعد -: إذا خلا عن الناس، أو خلا عن حافظ يمنعه، وسمى النكاح بذلك لخلوّه من المهر، ويقال أيضًا: شغر الكلب شغرًا - من باب نفع -: إذا رفع إحدى رجليه ليبول، "وقيل سمي به؛ لأنهما رفعا المهر من العقد".
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (شغر).
وشرعًا: ، هو أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه المتزوّج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضًا عن الآخر". ونكاح الشغار من أنكحة الجاهلية.
انظر: الأم ٥/ ٧٦؛ المبسوط ٥/ ١٠٥؛ الهداية ٤/ ٢١٣، مع البناية؛ نهاية المحتاج ٦/ ٢١٥.
(٤) يجوز العقدان عند الأحناف، وعلى كل واحد منهما مهر مثلهما.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٨١؛ القدوري، ص ٧٠؛ المبسوط ٥/ ١٠٥؛ البدائع ٣/ ١٤٣٠، ١٤٣١.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٧٦، ٧٧؛ المهذب ٢/ ٤٧؛ المنهاج، ص ٩٦.

<<  <   >  >>