للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: أنه قد اختلف لفظ الشهادة، فوجب أن لا يقبل؛ لأن من شرط قبول شهادة الرجلين: أن لا يختلفا، ويتفقا علي لفظ واحد، فإذا اختلفا، وجب أن لا يقبل (١)، كما لو شهد أحدهما: أنه طلق امرأته يوم النحر بالكوفة، وشهد أحدهما: أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة، فإنه لا تقبل هذه الشهادة (٢)، كذلك ها هنا.

احتج الشافعي في المسألة؛ لأن الشاهدين اتفقا علي وقوع الطلقة الواحدة؛ لأن الذي شهد بالواحدة، فقد شهد، والذي شهد بالثلاث فقد شهد بالواحدة أيضًا؛ لأن الواحدة في لفظ الثلاث موجودة: فقد اتفقا علي وقوع الطلقة الواحدة، والخلاف في الاثنتين، فوجب أن يقع ما اتفقا عليه، كما لو شهد أحدهما: "بألف، والآخر: بألف وخمسمائة، فإنه يثبت الألف بلا خلاف، لهذا المعنى الذي ذكرناه (٣).

مسألة: ٢٨٩ - تطليق الزوج بعضًا من زوجته

إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو يدك طالق، فإن عندنا: لا يقع الطلاق (٤)، وعند الشافعي: يقع الطلاق (٥)، وأجمعوا علي أنه إذا قال لها: رأسك طالق، أو وجهك طالق، أو بدنك طالق، أو روحك طالق، أو فرجك طالق، فإنه يقع الطلاق (٦).


(١) انظر: المبسوط ٦/ ١٤٨.
(٢) انظر: المرجع السابق ٦/ ١٥٣.
(٣) انظر بالتفصيل: المهذب ٢/ ٣٣٩؛ التنبيه، ص ١٦٣.
(٤) انظر: القدوري، ص ٧٤؛ المبسوط ٦/ ٨٩.
(٥) انظر: الأم ٥/ ١٨٦، ١٨٧؛ المهذب ٢/ ٨١؛ الوجيز ٢/ ٥٧؛ المنهاج، ص ١٠٧.
(٦) راجع المصادر السابقة للمذهبين.

<<  <   >  >>