للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: "هذا أمان واحد من المسلمين فكيف أرده" (١)، فعمر رضي الله عنه، جوز أمان العبد].

مسألة: ٢٤٤ - توريث نصيب الغانم قبل القسمة

أحد الغانمين إذا مات قبل القسمة، وقبل إحرازه بدار الإسلام، عندنا: نصيبه لا يورث (٢)، وعند الشافعي: يورث (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن الملك لم يثبت ولم يتقرر ما دام هم في دار الحرب؛ لأن الدار دارهم، ربما يكرون ثانيًا ويأخذون المال من أيديهم، فلم يتقرر الملك بعد، وإنما يتقرر الملك في الغنيمة، إما: بإحرازه في دار الإِسلام، أو بقهر جميع الكفرة، ولم يوجد هذا المعنى، ولم يتقرر الملك، فوجب أن لا يورث (٤)، كما لو مات حال قيام الحرب.

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن هذا الملك إنما يثبت بالقهر، والقهر قد تم، فوجب أن يثبت الملك، فإذا ثبت الملك وجب أن يورث نصيبه كما بعد القسمة (٥).


(١) الأثر أخرجه البيهقي في السنن عن فضيل الرقاشي عن عمر، وقال ابن حجر: "بسند صحيح".
انظر: السنن الكبرى ٩/ ٩٤؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٢١؛ المهذب ٢/ ٢٣٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ١١٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥١١، ٥١٢؛ البدائع ٩/ ٤٣٥٣.
(٣) قال النووي في الروضة: "في وقت ملك الغانمين للغنيمة ثلاثة أوجه، أصحها: لا يملكون إلا بالقسمة، لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة والقسمة".
انظر: المهذب ٢/ ٢٤٥؛ التنبيه، ص ١٤٥؛ الروضة ١٠/ ٢٦٧؛ المنهاج، ص ١٣٨.
(٤) انظر: البدائع ٩/ ٤٣٥٣؛ الهداية مع شروحها: فتح القدير مع العناية ٥/ ٤٧٨، ٤٧٩؛ البناية ٥/ ٦٩٦.
(٥) انظر: المهذب ٢/ ٢٤٥؛ والمسألة الآتية (٢٤٥) وأدلة الشافعية فيها.
منشأ الخلاف في هذه المسألة متفرع من أصل: "أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام" عند الأحناف، وعند الشافعي يثبت". الهداية ٥/ ٤٧٨، مع فتح القدير.

<<  <   >  >>