انظر: السنن الكبرى ٩/ ٩٤؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٢١؛ المهذب ٢/ ٢٣٦. (٢) انظر: القدوري، ص ١١٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥١١، ٥١٢؛ البدائع ٩/ ٤٣٥٣. (٣) قال النووي في الروضة: "في وقت ملك الغانمين للغنيمة ثلاثة أوجه، أصحها: لا يملكون إلا بالقسمة، لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة والقسمة". انظر: المهذب ٢/ ٢٤٥؛ التنبيه، ص ١٤٥؛ الروضة ١٠/ ٢٦٧؛ المنهاج، ص ١٣٨. (٤) انظر: البدائع ٩/ ٤٣٥٣؛ الهداية مع شروحها: فتح القدير مع العناية ٥/ ٤٧٨، ٤٧٩؛ البناية ٥/ ٦٩٦. (٥) انظر: المهذب ٢/ ٢٤٥؛ والمسألة الآتية (٢٤٥) وأدلة الشافعية فيها. منشأ الخلاف في هذه المسألة متفرع من أصل: "أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام" عند الأحناف، وعند الشافعي يثبت". الهداية ٥/ ٤٧٨، مع فتح القدير.