للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الجزية هي حق مال ثبت في رقبته، فإذا لم يؤده ومضى عليه سنة، صار دينًا عليه، والديون تستوفى بعد الموت من تركته، كما في سائر الديون (١).

مسألة: ٣٦٩ - أقل للجزية

أقل الجزية ربع دينار [عندنا] ويختلف بين الغني والفقير (٢)، وعند الشافعي: أقلها دينار (٣).

دليلنا [في المسألة] وهو: أن الجزية حق أوجبه الشرع باعتبار طاقة المؤدّى، فوجب أن تختلف بين الغني والفقير (٤)، كما في الزكاة.


= الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ (٣٠٥٣)، ٣/ ١٧١؛ الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (٦٣٣)، ٣/ ٢٧.
انظر: البناية ٥/ ٨٢٨.
(١) وعلل الشيرازي لعدم السقوط بقوله: "لأنه عوض عن الحقن والمساكنة، وقد استوفى ذلك، فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة". المهذب ٢/ ٢٥٢.
منشأ الخلاف بين الطرفين: تحديد سبب دفع الجزبة: هل الجزية عقوبة على الكفر وبدل عن النصرة، أم هي عوض عن الحقن والسكنى؟ .
فذهب الأحناف إلى الرأي الأول وقالوا: "وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت"، وكذلك النصرة بعد الإسلام.
وذهب الشافعية إلى الرأي الثاني، وقالوا: "وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض".
انظر: الهداية ٥/ ٨٢٨ - ٨٣٠، مع البناية؛ المهذب ٢/ ٢٥٢.
(٢) وتفصيله: "يكون على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا".
انظر: القدوري، ص ١١٦، ١١٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٢٧؛ الهداية ٦/ ٨١٥، مع البناية.
(٣) ويستحب عند الشافعية أيضًا أن يجعل أهل الجزية على ثلاث طبقات كترتيب الأحناف كما ذكره الشيرازي.
انظر: الأم ٤/ ١٧٩؛ المهذب ٢/ ٢٥٢؛ المنهاج، ص ١٣٨.
(٤) واستدل الأحناف لمذهبهم بأقوال الصحابة، حيث نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقالوا: "ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار".
انظر: السنن الكبرى ٩/ ١٩٦؛ البناية ٥/ ٨١٩.

<<  <   >  >>